314

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Enquêteur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
الْمُسْتَحَاضَة الرَّابِعَة الْمُعْتَادَة المميزة
وَهِي الَّتِي أطبق الدَّم عَلَيْهَا وسبقت لَهَا عَادَة مَعْلُومَة وَاخْتلف لون الدَّم فَإِن طابق قُوَّة الدَّم أَيَّام الْعَادة فَذَاك وَإِن أختلفت بِأَن كَانَت عَادَتهَا خَمْسَة فرأت عشرَة سوادا وَالْبَاقِي حمرَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا الحكم بِالْعَادَةِ لِأَنَّهُ مجمع عَلَيْهِ وَفِي الحكم بالتمييز خلاف وَلِأَن الثِّقَة بِالْعَادَةِ أولى
وَالثَّانِي أَن التَّمْيِيز أولى لِأَنَّهُ عَلامَة ناجزة فَإِن الْعَادة قد انْقَضتْ
وَالثَّالِث أَنه يجمع بَينهمَا فنحيضها فى الْعشْر بالعلتين
فَإِن رَأَتْ خَمْسَة حمرَة وَأحد عشر سوادا فقد عسر الْجمع فَثَلَاثَة أوجه

1 / 435