131Le Moyen dans la Doctrineالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEnquêteurأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMaison d'éditionدار السلامÉditionالأولىAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresShafi'i jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasSeldjoukidesأَحدهمَا يجب لِأَنَّهَا اغْتَسَلت بِغَيْر النِّيَّة وَإِنَّمَا جَازَ فى حق الْوَطْء للضَّرُورَةوَالثَّانيَِة لَا يجب لِأَنَّهُ اسْتَقل بِأحد المقصودين كَالزَّكَاةِ فِي حق الْمُمْتَنعفَأَما الْكَافِرَة إِذا لم يكن لَهَا زوج أَو الْمسلمَة إِذا امْتنعت فأجبرت على الْغسْل فعلَيْهِمَا الْإِعَادَة لأجل الصَّلَاة لانْتِفَاء الضَّرُورَة فِي الْمَوْضِعَيْنِالنّظر الثَّانِي فِي وَقت النِّيَّةوَهُوَ عِنْد حَالَة غسل الْوَجْه فَلَو غربت بعد ذَلِك لَا يضر1 / 247CopierPartagerDemander à l'IA