130Le Moyen dans la Doctrineالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEnquêteurأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMaison d'éditionدار السلامÉditionالأولىAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresShafi'i jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasSeldjoukidesالثَّانِيَة أَن أَهْلِيَّة النِّيَّة شَرط فَلَا يَصح وضوء الْكَافِر وغسله وَإِن نوى وَكَذَا الْمُرْتَد وَلَو تَوَضَّأ ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ عَاد إِلَى الْإِسْلَام لم يبطل وضوؤه وَفِي التَّيَمُّم وَجْهَان لِأَنَّهُ طَهَارَة ضَعِيفَة تبطل بِرُؤْيَة السرابالثَّالِثَة الذِّمِّيَّة تَحت الْمُسلم تغسل عَن الْحيض لحق الزَّوْج فَإِن أَبَت أجبرت فَلَو أسلمت بعد الْغسْل فَفِي وجوب الْإِعَادَة للصَّلَاة وَجْهَان1 / 246CopierPartagerDemander à l'IA