182

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فَصْلٌ وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ (١) قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٌ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، وَلَا رُطَبَةٌ وَبَقْلٌ وَلَا قِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ، دُونَ الأَصْلِ وَالأَرْضِ، إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ، أَوْ جَزِّهِ مُطْلَقًا، أَوْ لَقَطَةً [لَقَطَةً] (٢). وَالْحَصَادُ وَاللِّقَاطُ عَلَى الْمُشْتَرِي. فَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقًا، أَوْ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ، أَوِ اشْتَرَى ثَمَرًا (٣) لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَتَرَكَهُ حَتَّى بَدَا أَوْ جَزَّةَ أَوْ لَقَطَهُ فَنَمَا، أَوِ اشْتَرَى مَا بَدَا صَلَاحُهُ وَحَدَثَ آخَرُ وَاشْتَبَهَا، أَوْ [عَرِيَّةً فَأَتْمَرَتْ] (٤)، أَوِ اشْتَرَى جُزْءًا مُشَاعَا مِمَّا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ مُطْلَقًا-: بَطَلَ، وَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ. فَصْلٌ وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ النَّخْلَةِ أَوِ الشَّجَرِةِ: صَلَاحٌ لَهَا وَلِسَائِرِ مَا فِي الْبُسْتَانِ مِنْ نَوْعِهَا دُونَ غَيْرِهِ. فَإِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ النَّخْلُ، أَوْ تَمَوَّهَ الْعِنَبُ، أَوْ بَدَا نُضْجُ سَائِرِ الثَّمَرَةِ، أَوِ اشْتَدَّ الْحَبُّ -جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا، وَعَلَى الْبَائِعِ سَقْيُهُ وَإِنْ أَضَرَّ بِالأَصْلِ.

(١) في الأصل: "تمر". ينظر: "الروض المربع" (١/ ٥٢٤). (٢) المثبت من "المقنع" (١٢/ ١٧٣)، وينظر: "الفروع" (٤/ ١٩٥٩)، و"مختصر المقنع" (ص ١١٤)، و"الإنصاف" (١٢/ ١٧٤). (٣) في الأصل: "تمرًا". (٤) في الأصل: "عرنه فأثمرت". وانظر: "الروض المربع" (١/ ٥٢٦).

1 / 189