181

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بابُ بَيْعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ إِذَا بَاعَ دَارًا شَمِلَ: أَرْضَهَا، وَبِنَاءَهَا، وَسَقْفَهَا، وَالْبَابَ الْمَنْصُوبَ، وَمِفْتَاحَهُ، وَالسُّلَمَ وَالرَّفَّ الْمَسْمُورَيْنِ، وَالْخَابِيَةَ الْمَدْفُونَةَ، وَحَجَرَيِ الرَّحَا؛ دُونَ مُودَعِهَا مِنْ كَنْزٍ وَحَجَرٍ، وَمُنْفَصِلِهَا مِنْ دَلْوٍ وَقُفْلٍ وَفَرْشٍ. وَإِنْ بَاعَ أرضًا بِحَقِّهَا أوَ (١) أَطْلَقَ، شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا. وَأما مَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا، فَأَصْلُهُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ وَاللَّقَطَةُ الظَّاهِرَتَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ، لِلْبَائِعِ. وَمَا يُحْصَدُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، كَالْحِنْطَةِ فَلِلْبَائِعِ مُبَقًّى، فَإِنِ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ صَحَّ. فَصْلٌ فَإِنْ بَاعَ مَا فِيهِ ثَمَرٌ (٢) أَوْ وَرْدٌ أَوْ قُطْنٌ، فَمَا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ وَكِمَامُهُ أَوْ تَفَتَّحَ نَوْرُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ، فَلِلْبَائِعِ، وَبَعْدَهُ لِلْمُشْتَرِي. فَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ، فَمَا أُبِّرَ فِي النَّخْلِ أَوْ ظَهَرَ مِنَ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ: لِلْبَائِعِ، وَالْبَاقِي لِلْمُشْتَرِي. وَمَنِ اشْتَرَطَ مَا لِصَاحِبِهِ مَلَكَهُ. وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا.

(١) في الأصل: "و". وانظر: "الفروع" (٤/ ٥١)، و"مختصر المقنع" (١١٣). (٢) في الأصل: "تمر". ينظر "المقنع" (١٢/ ١٥٤، ١٦٢).

1 / 188