59

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

وهو مذهب الشافعية ١. وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، وأن قيد الأكل الوارد في الآية قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، إذ هو أعم وجوه الانتفاع ٢. ولعله يناقش: بعدم التسليم أن قيد الأكل في الآية قيد أغلبي، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس ﵄، وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه. الترجيح: الراجح - والله أعلم - أن الإباحة محصورة بالأكل فقط، إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام.

١ مغني المحتاج ٢/١٧٥، ونهاية المحتاج ٣/٣٨٠. ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٥.

1 / 343