58

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

عمله، وليس كذلك، بل رخصة من الله ﷿ للفقير في الأكل إلى أن يستغني ١. فالذي يظهر من القرآن والسنة أن الولي الفقير رخص له أن يأكل من مال اليتيم إذا تولى مال اليتيم، وقام بحفظه، والإنفاق عليه منه، والله أعلم. المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل. تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعامًا وشرابًا، وقد اختلف أهل العلم ﵏ في بقية المؤن كاللباس، والسكن، والركوب وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟ على قولين: القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها. وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم ٢. وحجته: ١- ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه قال: “يضع الوصي يده مع أيديهم، ولا يلبس العمامة فما فوقها” ٣. ٢- أن الأصل حرمة مال اليتيم لما تقدم من الأدلة على ذلك٤، فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط. القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن.

١ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦. ٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، وحلية العلماء ٤/٥٣٠، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٢. ٣ إسناده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٧٠)، وابن ابي شيبة ٦/٣٨١، والبيهقي ٦/٤. ٤ ص (٢٩٠) .

1 / 342