46

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ١. وأجيب عن هذا الوجه بجوابين: الأول: أن الوارد عن ابن عباس ﵄ ضعيف، وعلى فرض ثبوته، فهو مخالف لما ورد عن ابن عباس ﵄ بجواز الأكل للفقير. الثاني: أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع التعارض بين الدليلين وعدم إمكان الجمع، قال ابن العربي: “أما من قال: إنه منسوخ، فهو بعيد لا أرضاه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهو الجائز الحسن، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه، وهذا أبين من الإطناب” ٢. الوجه الثاني: أن المراد بالآية أن يأكل الولي من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم ٣. كما ورد عن ابن عباس ﵄ ٤. وأجيب عن هذا الوجه بجوابين: الأول: أنه مخالف لتفسير غيره من الصحابة ﵃ للآية ٥، ومخالف لما ورد عن ابن عباس نفسه ٦، قال ابن النحاس: “واختلف عن ابن

١ سورة النساء آية (٢٩) . ٢ أحكام القرآن ١/٣٢٥. ٣ أحكام القرآن للجصاص ١/٦٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٣/٣٢٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٤٣، وتفسير ابن كثير ٢/٩٠. ٤ سبق تخريجه ص (٣٢٧) . ٥ تقدمت ص (٣٢٦) . ٦ انظر: ص (٣٤٢) .

1 / 330