45

Utiliser la richesse de l'orphelin dans les contrats d'échange et les donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة السادسة والثلاثون

Année de publication

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

الأمر الثاني: أن يكون فقيرًا. إذا كان الولي فقيرًا، فقد اختلف العلماء ﵏ في ملكه الأكل من مال اليتيم على قولين: القول الأول: أنه يملك ذلك. وهو قول الجمهور، فهو قول للحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة ١. وحجته: ١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢. وقد تقدمت آثار الصحابة ﵃ في ذلك، وأن الآية نزلت في ولي اليتيم يستعفف إذا كان غنيا، ويأكل بالمعروف إذا كان فقيرًا. وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه: الوجه الأول: أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ٣، كما ورد عن ابن عباس ﵄ ٤. وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

١ المصادر السابقة ص (٣٢٦) . ٢ سورة النساء آية (٦) . ٣ سورة النساء آية (٩) . ٤ أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (٤٣٨)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٧، وابن حزم في المحلى ٨/٣٢٨، وهو منقطع عطاء الخرساني لم يلق ابن عباس، وعبد الملك ابن جريج يدلس ويرسل، وقد ضعف يحي القطان حديثه عن عطاء الخراساني.

1 / 329