Les Principes de la Jurisprudence Islamique

Shams al-Din ibn Muflih d. 763 AH
115

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Chercheur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

وأورد هنا: ما سبق في التصور المطلوب. وأجيب: بأنه يتصور النسبة، ولا يلزم من تصور شيء حصوله؛ وإلا لزم من تصور (١) نفيٍ وإِثباتٍ اجتماعُ النقيضين؛ لأن تصور النفي فرع تصور الإِيجاب، وإِضافة النفي إِليه؛ لأنه لا تميُّز ولا اختصاص للنفي المطلق. وعن أبي العالي: "والمرتضى: العلوم كلها ضرورية". (٢) * * * وقد قسم المنطقيون (٣) العلم إِلى: (٤) علم بمفرد، يسمى تصورًا، (٥) كالعلم بمعنى الإِنسان والكاتب، وعلم بنسبة، يسمى تصديقًا، وهي: إِسناد شيء إِلى شيء بالنفي أو الإِثبات، بمعنى إِيقاعها أو انتزاعها، وهو الحكم، كالحكم بأن الإِنسان كاتب، أو لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإِنه من التصور. ولم يذكر أصحابنا هذا التقسيم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم

(١) في (ب): تصوم. (٢) انظر: البرهان لأبي المعالي الجويني/ ١٢٦. (٣) في مفتاح السعادة ١/ ٢٤٣: علم المنطق: علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية أو التصديقية من معلوماتها. وفي كشاف اصطلاحات الفنون ١/ ٤٦: هو علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إِلى المجهولات وشرائطها، بحيث لا يعرض الغلط في الفكر. (٤) انظر: إِيضاح المبهم/ ٦ - ٧. (٥) في التعريفات/ ٢٦: التصور: إِدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إِثبات.

1 / 33