114

Les Principes de la Jurisprudence Islamique

أصول الفقه لابن مفلح

Chercheur

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

السعودية

تصورها، وهي غيره، والتصور المطلوب بخلاف (١) التصور الضروري، لأن تصور الشيء قد يكون ضعيفًا، فتطلب حقيقته ليتميز عن غيره. * * * وعلم الله (٢) تعالى قديم (و)، ليس (٣) ضروريًا (٤)، ولا نظريًا (و) وعلم المخلوق (٥) محدث (و): ضروري، ونظري (و). فالضروري: ما علم من غير نظر، والمطلوب: بخلافه، ذكره في العدة (٦) والتمهيد. (٧) وعند الجمهور: الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وإِن كان طرفاه أو أحدهما بالكسب، والمطلوب: بخلافه، أي: يطلب بالدليل.

(١) نهاية ٤ أمن (ب). (٢) انظر: اللمع/ ٢، والتحرير للمرداوي/ ٢ ب. (٣) في (ظ): وليس. (٤) نهاية ٦ من (ح). (٥) انظر: اللمع/ ٢، وفتح الرحمن / ٤٢، والحدود/ ٢٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٦٦. (٦) جاء في العدة/ ٨٠ - ٨٢: " ... فأما الضروري فحده: كل علم محدث، لا يجوز ورود الشك عليه، ويلزم نفس المخلوق، أو ما لا يمكنه معه الخروج عنه والانفصال منه ... وأما المكتسب فحده: كل علم يجوز ورود الشك عليه، وقد قيل: ما وقع عن نظر واستدلال ... ". (٧) انظر: التمهيد/ ٨ أ.

1 / 32