Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Enquêteur
محمد العلمي
Maison d'édition
الرابطة المحمدية للعلماء
Édition
الأولى
Année de publication
1440 AH
Lieu d'édition
الرباط
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Enquêteur
محمد العلمي
Maison d'édition
الرابطة المحمدية للعلماء
Édition
الأولى
Année de publication
1440 AH
Lieu d'édition
الرباط
فقال: «قال محمد بن حارث بن أسد الخشني: سميت فصول المقالات المنعقدة عند القضاة قبل السجلات، وهي التي يفتتح بها الخصومات: محاضرَ، وأحدها: محضر؛ لما لزمها في هذا الاسم عند العلماء المتقدمين، وهو مأخوذ من: حضور الخصمين بين يدي القضاة»(1).
14 - الشروط
وهذا الكتاب لم تذكره لابن حارث مصادر التراجم، وإنما نقل منه ابن سهل في غير ما موضع من نوازله، فيقول: «نقل محمد بن حارث في كتاب الشروط له»(2)، «وفي كتاب الشروط لابن حارث»(3). كما ينقل الونشريسي في المعيار بعض آراء الموثقين ويذكر أصحابها، ويذكر ابن حارث من بينهم، يقول: «مذهب مالك عند الموثقين ابن لبابة، وابن حارث، وابن زرب، وابن الهندي، وابن العطار، وابن أبي زمنين، وابن كوثر، وابن الحاج، وغيرهم»(4).
وكتاب الشروط هذا ليس هو كتابه المحاضر السالف الذكر؛ إذ الشروط علم يتعلق بطريقة وأحكام كتابة العقود، في حين تتمحض المحاضر والسجلات لما يكتب بين يدي القضاة من أحكام وإثباتات، كما هو معروف.
ومما يشهد لهذا أن ابن سهل في نوازله يميز في النقل عن ابن حارث بين كتاب الشروط، وبين كتاب المحاضر، فيقول محيلا على كتاب الشروط: «وفي كتاب الشروط لابن حارث»، ويقول محيلا على كتاب المحاضر: «ولابن حارث في المحاضر»(5).
(1) نوازل الأحكام (2/206).
(2) الإعلام بنوازل الأحكام (ص: 362).
(3) الإعلام بنوازل الأحكام (ص: 139)، (ص: 183).
(4) المعيار (9/462).
(5) الإعلام بنوازل الأحكام (ص: 54).
42