الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Ismail Al-Ansari d. 1417 AH
52

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

٣٢ - الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب: قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد" راويه عبد الله بن عمر ﵄. مفرداته أيرقد: أينام. يستفاد منه ١ - أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة. ٢ - أن للجنب أن ينام قبل الاغتسال إذا توضأ والحكمة في الأمر بالوضوء ما في الكبير للطبراني بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قالت قلت يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب قال ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل".

1 / 52