مفرداته
أبى: بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجى صحابى شهير.
عمرة بنت رواحة: أخت عبد اللَّه بن رواحة الصحابى المشهور.
حتى تشهد رسول اللَّه ﷺ: أنك أعطيته ذلك وغرضها بذلك تثبيت العطية.
فرجع أبى: بشير من عند النبى ﷺ.
تلك الصدقة: التى أعطاها للنعمان.
يستفاد منه
١ - طلب التسوية بين الأولاد فى الهبات والحكمة فى ذلك أن التفضيل يؤدى إلى الإيحاش والتباغض وعقوق الآباء وظاهر الحديث تحريم التفضيل لتسمية النبى ﷺ إياه جورًا وامتناعه من الشهادة عليه وقوله "اتقوا اللَّه واعدلوا فى أولادكم" فإنه يدل على أن التفضيل ليس بتقوى ولا عدالة.
٢ - استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال لقوله ﷺ "أفعلت هذا بولدك كلهم".
٣ - أمر الحاكم والمفتى بتقوى اللَّه فى كل حال.
٤ - أن الإشهاد فى عطية الأب لابنه الصغير يغنى عن القبض.
٥ - كراهة تحمل الشهادة فيما ليس مباح.
٦ - جواز الميل إلى بعض الأولاد دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم فى العطية.
* * *
٢٧٩ - الحديث الثامن (١): عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما "أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".
(١) هذا الحديث من باب كراء مالك الأرض أرضه من غيره بجزء مما يخرج من غلتها الداخل فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".