267

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

مقابلته بالعوض بل أخذ العوض عنه من باب أكل المال بالباطل، وفى معنى الكهانة التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. * * * ٢٥٧ - الحديث العاشر (١): عن رافع بن خديج رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ثمن الكلب خبيث. ومهر البغى خبيث. وكسب الحجام خبيث". راويه رافع بن خديج بن رافع بن عدى الحارثى الأوسى الأنصارى صحابى جليل أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاثين أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك. مفرداته ثمن الكتاب: المعلم وغيره. مهر البغى: ما تعطاه المرأة على الزنا. كسب الحجام: صاحب المحجم وهى الآلة التى يجتمع فيها دم الحجامة عند المص. يستفاد منه ١ - تحريم ثمن الكلب للاخبار عنه بالخبث وهو مقتضى التحريم إلا بدليل خارج. ٢ - تحريم مهر البغى ووجه الاستدلال فيه كالذى قبله. ٣ - خبث كسب الحجام ولكن دل الدليل هنا على عدم التحريم وهو حديث "أن النبى ﷺ أعطى الحجام أجره" ولو كان حراما لم يعطه.

(١) هذا الحديث تفرد به مسلم بهذا اللفظ.

2 / 16