241

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

١٦٦ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة". راويه أبو سعيد الخدري ﵁ مفرداته أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا. خمس ذود: خمس من الإِبل. أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا يستفاد منه ١ - وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها. ٢ - سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان. ٣ - أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.

1 / 241