226

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

١٥٤ - الحديث الرابع عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة" راويه عائشة ﵂. مفرداته بيض: جمع أبيض يمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة. ليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقط يستفاد منه ١ - جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة ٢ - استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ٣ - استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه ﷺ إلا الأفضل

1 / 226