223

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

كتاب الجنائز ١٥١ - الحديث الأول عن أبي هريرة ﵁ قال: "نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا" راويه أبو هريرة ﵁ مفرداته نعى النبي النجاشي: أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه: في رجب سنة تسع وقبل الفتح المصلى: مكان ببطحان فصف بهم: صفهم يستفاد منه ١ - علم من أعلام النبوة لأنه أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين الحبشة والمدينة ٢ - جواز النعي إذا كان لغرض صحيح مثل أن يموت بأرض لم يقم عليه فيها صلاة الجنازة فيعلم بموته لتقام عليه وأما ما ورد من النهي عن النعي فإنما هو فيما كان لغرض غير ديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته ٣ - جواز الصلاة على الغائب ٤ - جواز الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت ٥ - أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا

1 / 223