179

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

١٢١ - الحديث الثاني عن عائشة ﵂ قالت: "من كل (١) الليل أوتر رسول الله ﷺ: من أول الليل، وأوسطه، وآخره. وانتهى وتره إلى السحر". راويه عائشة ﵂. مفرداته من أول الليل: بعد صلاة العشاء. وانتهى وتره: كان آخر أمره أنه أخر الوتر. إلى السحر: قبيل الصبح زاد أبو داود والترمذي "حين مات". يستفاد منه جواز الوتر في جميع أجزاء الليل بعد صلاة العشاء في أوله ووسطه وآخره وحمل بعضهم هذا الاختلاف في وقت وتره ﷺ على اختلاف الأحوال فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعًا وحيث أوتر في وسطه لعله مسافرًا وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل

(١) زيادة "من" قبل "كل الليل" مما انفرد به مسلم كما يفهم من كلام الفتح.

1 / 179