الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Ismail Al-Ansari d. 1417 AH
17

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

استنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق. إلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع وما بعد "إلى" هنا في حكم ما قبلها لفعل الرسول ﷺ المبين للواجب. نحو: مثل. لا يحدث فيهما نفسه: بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. غفر له ما تقدم من ذنبه: من الصغائر والمغفرة ستر الذنب مع وقاية شره. يستفاد منه ١ - التعليم بالفعل وهو أبلغ وأضبط. ٢ - بيان صفة الوضوء وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ٣ - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء وإن لم يكن قائمًا من النوم. ٤ - الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء. ٥ - الترتيب بين المفروض والمسنون. ٦ - استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة. ٧ - التكرار في غسل الرجلين ثلاثًا ومن لم يوجب هذا العدد واستدل برواية "فغسل رجليه حتى أنقاهما"، ولم يذكر عددًا. ٨ - استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وأن الثواب المذكور في الحديث يترتب على الوضوء على تلك الكيفية وعلى صلاتهما بعده. ٩ - الترغيب في الإخلاص وتحذير المصلي من التفكير فيما لا يتعلق بصلاته.

1 / 17