الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Ismail Al-Ansari d. 1417 AH
161

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Maison d'édition

مطبعة السعادة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

١٠٨ - الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ﵃ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" راوياه (١) عبد الله بن عمر ﵄ (٢) أبو هريرة ﵁ مفرداته فأبردوا: بقطع الهمزة وكسر الراء أخروا مقدار ما يظهر للحيطان ظل. ولا يحتاج إلى المشي في الشمس بالصلاة: الباء للتعدية وقيل زائدة من فيح جهنم: من سمة انتشارها وتنفسها لكونه وقت ظهور أثر الغضب. وجهنم اسم لنار دار الآخرة يستفاد منه ١ - الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر ولا منافاة بين ذلك وبين النصوص الدالة على المبادرة بالظهر في أول وقتها أما على القول بأن الإبراد رخصة فظاهر وأما على أنه سنة فلما سيأتي في حديث أنس بن مالك "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر" الحديث. ٢ - أنه إذا لم يشتد الحر لم يشرع الإِبراد. ٣ - الرد على من زعم أن النار غير موجودة وإنما تخلق يوم القيامة

1 / 161