Le cadeau de l'élève

Ibn Kathir d. 774 AH
203

Le cadeau de l'élève

تحفة الطالب

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Année de publication

١٩٩٦م

أن تأتيني به؟ " فقطعه رسول الله ﷺ. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه١. وهذا الحديث روي من طرق [كثيرة] ٢ متعددة يشد بعضها بعضا. ومن الرواة من أرسله ومنهم من وصله٣.

١ أبو داود في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، حديث "٤٣٩٤" ٤/ ٥٥٣. بلفظ الرواية الأولى. ورواه النسائي في كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون ٨/ ٦٨-٧٠. والروايتان بلفظه. فالأولى ٨/ ٦٨ أخرجها من طريق: أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا عمرو بن أسباط عن سماك -وهو ابن حرب- عن حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان. والثانية ٨/ ٦٩، ٧٠" أخرجها من طريق: هلال بن العلاء قال: حدثني أبي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة عن عطاء، عن صفوان بن أمية: "أن رجلا سرق بردة له، فرفعه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: "أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ " فقطعه رسول الله ﷺ". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز، حديث "٢٥٩٥" ٢/ ٨٦٥. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث "٢٨" ٢/ ٨٣٤. ٢ زيادة من ف. ٣ قال أبو داود في سننه بعد ذكر حديث الباب ٤/ ٥٥٥: ورواه زائدة عن سماك، عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان. ورواه مجاهد وطاوس: أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستلّه من تحت رأسه، فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ السارق فجيء به إلى النبي ﷺ. "قلت": وفي سنن النسائي طرق للحديث. انظر السنن ٨/ ٦٩، ٧٠. والذي تبين لي أن الرواية المرفوعة أرجح؛ لأن رواتها ثقات وزيادة الثقة مقبولة لأن فيها زيادة علم، والله أعلم. توضيح: الخميصة في الحديث: هي ثوب خزّ أو صوف معلّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلّمة وكانت لباسا قديما، وجمعها الخمائص. أنسئه أي: وأؤخر الثمن. ونسأ: أخّر. والنسيء: التأخير، يقال: نسأت الشيء نسأ، إذا أخرته. وقوله، ﷺ: "أفلا كان قبل أن تأتيني به؟ " أي: لو تركته قبل إحضاره لنفعه ذلك، وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك، والله أعلم. انظر النهاية مادة "خمص" ١/ ٨٠ ومادة "نسأ" ٥/ ٤٤. وانظر حاشية السندي على النسائي ٨/ ٦٨، ٦٩.

1 / 223