Le cadeau de l'élève
تحفة الطالب
Maison d'édition
دار ابن حزم
Numéro d'édition
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Année de publication
١٩٩٦م
١ المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" ٤/ ٢٠١. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٠". ٣ البخاري في كتاب الحدود، باب "١٣" قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...﴾ إلخ ٨/ ١٧ وفيه لفظه. ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث "٦" ٣/ ١٣١٣. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، حديث "٤٣٨٥" ٤/ ٥٤٧. وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٨/ ٧٦. وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود، باب حد السرقة، حديث "٢٥٨٤" ٢/ ٨٦٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، حديث "٢١" ٢/ ٨٣١. وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٣. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٦ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣. ٤ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي، أبو وهب، صحابي من المؤلفة، أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية، ﵁. الإصابة ٣/ ٤٣٢، التهذيب ٤/ ٤٢٤. ٥ في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود. ٦ ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.
1 / 222