Le cadeau de l'élève
تحفة الطالب
Maison d'édition
دار ابن حزم
Numéro d'édition
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Année de publication
١٩٩٦م
المجن١، أو رداء صفوان٢.
هذان حديثان: الأول:
١٤٩- عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
رواه البخاري ومسلم٣.
الثاني:
١٥٠- عن صفوان بن أمية٤ قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] ٥ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] ٦ النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ".
وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: "أبا وهب، أفلا كان قبل
١ المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" ٤/ ٢٠١.
٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٠".
٣ البخاري في كتاب الحدود، باب "١٣" قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...﴾ إلخ ٨/ ١٧ وفيه لفظه.
ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث "٦" ٣/ ١٣١٣.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، حديث "٤٣٨٥" ٤/ ٥٤٧.
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٨/ ٧٦.
وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود، باب حد السرقة، حديث "٢٥٨٤" ٢/ ٨٦٢.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، حديث "٢١" ٢/ ٨٣١.
وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٣.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٦ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣.
٤ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي، أبو وهب، صحابي من المؤلفة، أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية، ﵁.
الإصابة ٣/ ٤٣٢، التهذيب ٤/ ٤٢٤.
٥ في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود.
٦ ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.
1 / 222