Le Présent de l'aimé concernant les règles du nouveau-né

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
192

Le Présent de l'aimé concernant les règles du nouveau-né

تحفة المودود بأحكام المولود

Chercheur

عبد القادر الأرناؤوط

Maison d'édition

مكتبة دار البيان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩١ - ١٩٧١

Lieu d'édition

دمشق

الْفَصْل الْعَاشِر فِي حكم جِنَايَة الخاتن وسراية الْخِتَان قَالَ الله تَعَالَى ﴿مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل﴾ التَّوْبَة ٩١ وَفِي السّنَن من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ من تطبب وَلم يعلم مِنْهُ طب فَهُوَ ضَامِن أما جِنَايَة يَد الخاتن فمضمونه عَلَيْهِ أَو على عَاقِلَته كجناية غَيره فَإِن زَادَت على ثلث الدِّيَة كَانَت على الْعَاقِلَة وَإِن نقصت عَن الثُّلُث فَهِيَ فِي مَاله وَأما مَا تلف بِالسّرَايَةِ فَإِن لم يكن من أهل الْعلم بصناعته وَلم يعرف بالحذق فِيهَا فَإِنَّهُ يضمنهَا لِأَنَّهَا سرَايَة جرح لم يجز الْإِقْدَام عَلَيْهِ فَهِيَ كسراية الْجِنَايَة مَضْمُونَة وَاخْتلفُوا فِيمَا عَداهَا فَقَالَ أَحْمد وَمَالك لَا تضمن سرَايَة مَأْذُون فِيهِ حدا كَانَ أَو تأديبا مُقَدرا كَانَ أَو غير مُقَدّر لِأَنَّهَا سرَايَة مَأْذُون فِيهِ فَلم يضمن كسراية اسْتِيفَاء مَنْفَعَة النِّكَاح وَإِزَالَة الْبكارَة وسراية الفصد والحجامة والختان وبط الدمل وَقطع السّلْعَة الْمَأْذُون فِيهِ لحاذق لم يَتَعَدَّ وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يضمن

1 / 194