68

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Chercheur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (ولا حدَّ لأكثرِهِ).

قال: (وأقلُّ الحملِ ستةُ أشهرٍ) لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾(١) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾(٢) والمعتمد فيه الوجود أيضاً.

قال: (وأكثرُهُ أربعُ سِنِينَ) لما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وُلِدَ ابن عجلان لأربع سنين وعن مالك أنه قال: هذه جارتنا امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن، كل بطن يبقى الحمل في بطنها أربع سنين. (وغالبُهُ تسعةُ أشهُرٍ) [لأنه](٣) الغالب في الوجود.

قال: (ويحرمُ بالحيضِ [والنفاسِ](٤) ثمانيةُ أشياءَ: الصلاةُ، والصومُ) لحديث عائشة رضي الله عنها: ((كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة))(٥)، وذلك أنهن كن يتركن الصوم والصلاة.

وقال: (وقراءةُ القرآنِ) لقوله عليه السلام: ((لا يقرأ الجنب ولا

(١) سورة الأحقاف، آية: ١٥.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٣.

(٣) في الأصل: ((لأن)) والمثبت هو الصواب.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) أخرجه البخاري (٤٢١/١ رقم ٣٢١)، ومسلم (٢٦٥/١ رقم ٦٩/٣٣٥) عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت أحرورية أنت. قلت لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

72