35

Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Chercheur

عبد الله بن معتق السهلي

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

الإجارة١ فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين٢.

١ الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء. واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم. انظر: مختار الصحاح ص/٦، المصباح المنير ٢/٦٤٢، مغني المحتاج ٢/٢٣٣. ٢انظر: حلية العلماء ٥/٢٠٦، الحاوي ٧/١٢٤، فتح العزيز ١١/٢٣٨ (دار الفكر)، روضة الطالبين ٤/٤٤٢-٤٤٣، إعانة الطالبين ٣/١٣٥، فتح الجواد ١/٥٤٩.

من باب الوقف٣: لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف٤، قال في (الحاوي) ٥ بلا يمين٦.

٣ الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، كفاية الأخيار ١/١٩٧، حاشية الشبراملسي ٥/٣٥٨. ٤ انظر: المهذب ١/٤٤٦، روضة الطالبين ٥/٣٥٢، مغني المحتاج ٢/٢٩٥، حاشية البجيرمي ٣/٢١٥، حاشية الشرواني ٦/٢٥٩. ٥ كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام ١٤١٤هـ. ٦ ٧/٥٣٣، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار ١/١٦٩.

1 / 275