Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

Alam al-Din al-Balqini d. 868 AH
34

Le cadeau de l'Amin concernant ceux dont le témoignage est accepté sans serment

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Chercheur

عبد الله بن معتق السهلي

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

من باب [الإقرار] ١: لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين٢. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين٣. مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل٤ مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين٥.

١ ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء. والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. انظر: المصباح المنير ٢/٥٩٩، أنيس الفقهاء ص/٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٣٨. ٢ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ٤/٣٩٨، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين. ٣ انظر: فتح العزيز ٥/٣٣٤ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٦، نهاية المحتاج ٥/١٠١. ٤ العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. ٥ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٨.

من باب العارية٦: لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف

٦ العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه. واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. انظر: الصحاح ٢/٧٦١، تصحيح التنبيه ١/٧٨، كفاية الأخيار ١/١٨٠.

1 / 274