339

Le présent des pieux en commentaire des Lumières de la tradition

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Enquêteur

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Genres

الحمد " يوهم أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وهو مذهب مالك وأحمد.
وأجيب عنه: بأنه لما كان الإمام يقوله ينبغي أن يقوله المأموم تحقيقا للائتمام المأمور به في صدر الحديث، والمقصود من قوله هذا: قول تعليم الدعاء، لا المنع عن غيره، وفيه نظر، لأن الفاء تقتضي معاقبة قوله هذا قول الإمام، وذلك بنفي التلفظ بغيره فيما بينهما، وقد انتفى المساوقة في التسميع، لقوله: " ليؤتم به ".
وقوله: " وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا "أي: إذا جلس للتشهد فاجلسوا، والمتشهد مصل وهو جالس، وقيل: معناه أن الإمام لو جلس في حال القيام لعذره وافقه المأمومون فيه، وإن لم يكن بهم بأس، ثم اختلفوا فيه، فقيل: إنه محكم ثابت حكمه، وهو قول أحمد وإسحاق، وقيل: إنه منسوخ بحديث عائشة، وهو أنه: صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا، والناس خلفه قياما، وهو مذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يجوز لأحد أن يؤم الناس قاعدا، وكلا الحديثين حجة عليه، ودليله ما روي أنه ﵇ قال: " لا يؤم أحد بعدي جالسا، وهو مرسل ومحمول على التنزيه، توفيقا بينه وبينهما.
...
٢٧٩ - ٨١٧ - عن عائشة ﵂ قالت: لما ثقل

1 / 347