193

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وكذا ما جاء من الأحاديث في الدالة على أن من صلى صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة، أو أنها غير مجزئة، فهذا أيضًا يدل على فضلها.
٦ - ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل ...» الحديث (١).
فقد سمى الله - تعالى- الفاتحة الصلاة وقسمها بينه وبين عبده، فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب، وآخرها للعبد دعاء ومسألة. وكل هذا يدل على عظمها وفضلها (٢).
٧ - ما رواه البخاري ومسلم - عن أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان -رضي عنهم- كانوا يفتتحون الصلاة، وفي بعض الروايات يفتتحون القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾ (٣).
٨ - ما رواه مسلم عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» (٤).

(١) سبق تخريجه في المبحث الثاني من هذا الفصل.
(٢) انظر: «دقائق التفسير» ١: ١٧٢ - ١٧٣.
(٣) أخرجه البخاري في الأذان - ما يقول بعد التكبير- الحديث ٧٤٣ ومسلم في الصلاة - الحديث ٣٩٩.
(٤) أخرجه مسلم في الصلاة - ما يجمع صفة الصلاة- الحديث ٤٩٨، وأبو داوود - في الصلاة- الحديث ٧٨٣.

1 / 196