57

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

«المحلي» (١).
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة (٢).
د - حكم الحهر بها، أو الإسرار:
أما في غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارئ، يجهر بالاستعاذة.
قال مكي في «التبصرة» (٣): «المختار لجميع القراء، المعول عليه، أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا.
وذهب بعض القراء إلى أن القاراء يُسر بالاستعاذة.
وهو مروي عن حمزة (٤)، ونافع (٥)، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ (٦).
قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٧) بعدما ذكر

(١) ٣: ٢٤٧.
(٢) انظر «المدونة» ١: ٦٤، «المحرر الوجيز» ١: ٤٨، «أحكام القرآن» لابن العربي ٣: ١١٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٨٦.
(٣) ص ٢٤٦، وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١: ١١، «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٣، «المحرر الوجيز» ١: ٥٠، «النشر» ١: ٢٥٢ - ٢٥٤، «التسهيل لعلوم التنزيل» ١: ٣٠.
(٤) انظر «التبصرة» ص ٢٤٥، «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٢، «النشر» ١: ٢٥٢.
(٥) انظر «الإقناع في القراءات السبع» ١: ١٥٢.
(٦) انظر «التبصرة» ص ٢٤٥، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ١: ١٢، «النشر» ١: ٢٥٢، ٢٥٣.
(٧) ١: ١١.

1 / 59