والنخعي (١) والثوري (٢) وابن سيرين (٣) وطاوس (٤)، وأبو حنفة (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد في رواية عنه (٧)
واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي (٨). وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» (٩).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾.
وبحديث أبي هريرة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» (١٠).
قال ابن القيم - ﵀ - في «زاد المعاد» (١١) بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي