282

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ومنهم أيضًا: حمزة عم النبي ﷺ، وأنس بن النضر، ومصعب ابن عمير ﵃ وغيرهم ممن قتل أو يقتل في سبيل الله، وكذا كل من قتل دون ماله كما في حديث عبد الله بن عمرو ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه (١).
لكن ينبغي أن يعلم انه لا تجوز الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد، وإن قتل في المعركة، لأن النبات مغيبة عنا لكن يرجي له ذلك، إلا من ثبت له الشهادة بذلك من النبي ﷺ فقد عقد البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، وأخرج فيه عن سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ التقي هو والمشتركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله ﷺ إلى عسكرة، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله ﷺ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه.
فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد، كما أجزأ فلان، فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه من أهل النار» الحديث، وفيه: انه استعجل الموت لما جرح فقتل نفسه (٢).
وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لما كان يوم خبير قُتل نفر من أصحاب النبي ﷺ فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد،

(١) أخرجه البخاري في المظالم - الحديث ٢٤٨٠، ومسلم في الأيمان - الحديث ١٤١.
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد الحديث ٢٨٩٨، ومسلم في الأيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه - الحديث ١١٢. واخرج مسلم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة الحديث ١١١.

1 / 285