دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

Mohammed Hussein al-Jizani d. Unknown
8

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

١ - تحرير محل النزاع وذلك في أمور ثلاثة: الأمر الأول: أن كلا من التعبد والتعليل له معنى عام ومعنى خاص. أولا: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل: التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله ﷺ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (١)، وعبادته -سبحانه- هي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق. وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله -تعالى- وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما قال -سبحانه-: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية. وأما التعليل بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله ﷺ: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا ألا يعذبهم» (٢)، وهذا

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٣٠٨) برقم (٢٨٥٦)، ومسلم برقم (٣٠). (٢) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا».

1 / 13