دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

Mohammed Hussein al-Jizani d. Unknown
79

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

القاعدة الرابعة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص (١) هذه قاعدة جليلة، وهي ذات أهمية بليغة في التمييز بين ما هو من البدع في باب العبادات. وقد عبر ابن تيمية عن هذه القاعدة بقوله: "شرعُ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد ... " (٢). وقد بيَّن ﵀ فائدة هذه القاعدة، فقال: "وهذه القاعدة إذا جُمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة؛ كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي. كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة؛ كالصلوات الخمس والسنن والرواتب" (٣). وقد تعرض الشاطبي لبيان هذه القاعدة فقال: "لأن

(١) انظر الاعتصام (١/ ٢٤٩، ٢٥٢)، (٢/ ١١، ٢١). (٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٩٦). (٣) المصدر السابق (٢٠/ ١٩٨).

1 / 91