أجد في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، آخذ بقول أصحابه، ثم آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم). ثم ذكر أنه إذا انتهى الأمر إلى التابعين، (فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا). (^١)
وللحنفية في هذا الأصل قولان:
القول الأول: أن قول الواحد من الصحابة مقدَّم على القياس، يترك القياس بقوله. (^٢) فهو: حجة وتقليده واجب يترك به-أي بقوله -القياس، وهذا قول أبي سعيد البردعي (^٣) وأبي بكر الرازي (^٤) في بعض الروايات، وجماعة من أصحاب الحنفية. (^٥)
القول الثاني: لأبي الحسن الكرخي. (^٦) وجماعة من أصحابه لا يجب تقليده، إلا فيما لا يدرك بالقياس. (^٧)
والراجح عند الحنفية هو: القول بحجية مذهب الصحابي، ودلالة ذلك أخذهم به في الفروع