Les questions juridiques adoptées par les Hanbalis dans leur doctrine sur la base des opinions des compagnons - Du début du livre du mariage à la fin du livre de l'admission

Hamida al-Jahdaly d. Unknown
43

Les questions juridiques adoptées par les Hanbalis dans leur doctrine sur la base des opinions des compagnons - Du début du livre du mariage à la fin du livre de l'admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

٥ - قول الصحابي إذا لم يَنْتَشِر ولم يُعْلَم له مخالف. قال ابن قدامة ﵀: (قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال، ولم يشتهر؛ لكونه مما لا تعم به البلوى، هذا هو محل الخلاف.) (^١) كالتيمم لكل صلاة وإن لم يُحْدِث عند ابن عمر ﵁. (^٢) وتصوير المسألة هي: إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي ﷺ، ولا اختلاف بين الصحابة ﵃، وإنما قال بعضهم فيها قولًا وأفتى بفتيًا، ولم يُعْلَم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين، ولا أنهم خالفوه.) (^٣) ومن خلال هذا التصوير للمسألة: يتضح أن مذهب الصحابي المختلف فيه، هل هو حجة أم لا؟ ما توافرت فيه الشروط الآتية: • كون المسألة ليس فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ وإنما مسألة اجتهادية. • أن لايُعْلَم لمذهب الصحابي هذا خلاف بين بقية الصحابة ﵃. • أن لا ينتشر ولا يشتهر مذهب ذلك الصحابي في المسألة بين بقية الصحابة ﵃، وإنما ينقل فيما بعدهم من التابعين. * * * المطلب الثاني: آراء الأئمة الثلاثة في مذهب الصحابي إجمالًا. ذهب الأئمة الثلاثة ﵏ إلى القول بحجية مذهب الصحابي وجعلوه أصلًا من أصولهم، وإن اختلفت مرتبة هذا الأصل عند كل واحد منهم، أو قدَّموا بعض الأدلة عليه. أولًا: رأي الإمام أبي حنيفة ﵀ وأصحابه في مذهب الصحابي ورد عن أبي حنيفة ﵀ في ذلك أنه قال: (آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم

(^١) «روضة الناظر»، (١/ ٤٦٦) (^٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (١/ ٣٣٩) رقم (١٠٥٤) وصحح إسناده عقب ذكره للأثر. قال ابن عمر ﵁: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يُحْدِث» (^٣) انظر: «إعلام الموقعين»، (٦/ ١٧)

1 / 47