63

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Maison d'édition

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

فهو حجة لنا. لأنه لو لم ينتسخ العقيقة لكن إبراهيم أحق بالعقيقة من غيره، ومما يرد قول الزبير أنه قال: سماه رسول الله ﷺ يومه السابع. وقد روى ابن عبدالبر عن رسول الله ﷺ أنه سماه إبراهيم ليلة ولد وقال: الحديث المرفوع أولى من قول الزبير. وأسنده الطحاوي في مشكله عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (ولد لي الليلة غلام، فسميته بأبي إبراهيم) ١/ ٤٥٤ رجاله كلهم ثقات وهو متفق عليه. فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه] (١). وأجاب الحنفية على تضعيف الجمهور لحديث علي (محا ذبح الأضاحي كل ذبح قبله) [بأن حديث علي مروي من طريقين، وإن كان كل واحد منهما ضعيف بانفراده إلا أن بمجموعهما يحصل له قوة، وإن لم تصل تلك القوة إلى حد يصح به الاحتجاج، فلا أقل من أن يحصل له قوة يصلح به للاستشهاد وتقوية حديث أبي رافع. ثم قال ابن حجر في الدراية: إنه ضعيف، فإن عبدالرزاق أخرجه موقوفًا وهذا يدل على أن الضعيف رفعه، وأما الموقوف فصحيح وهو كاف لنا] (٢). أدلة القول الرابع: لعلهم يحتجون بحديث سَمُرة ﵁ وفيه: (تذبح عنه يوم سابعه) وبحديث عمرو بن شعيب وفيه: (يوم سابعه).

(١) إعلاء السنن ١٧/ ١٢٠ - ١٢١. (٢) إعلاء السنن ١٧/ ١٢٠.

1 / 64