المفصل في أحكام العقيقة

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
4

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

Maison d'édition

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

قالوا في العقيقة - قال رسول الله ﷺ: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) - قال الإمام مالك بن أنس: وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. - وقال أبو الزناد من فقهاء التابعين: العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه. - وقال يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك: أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية. - وقال سفيان الثوري: ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن. - وقال ابن الحاج المالكي: وفي فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثيرة منها: امتثال السنة وإخماد البدعة ولو لم يكن فيها من البركة إلا أنها حرز للمولود من العاهات والآفات كما ورد فالسنة مهما فعلت كانت سببًا لكل خير وبركة والبدعة بضد ذلك.

1 / 4