٤. حديث أسماء بنت يزيد ﵂ أن النبي ﷺ قال: (العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها فأوجبوا عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة.
٥. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) (١).
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة.
وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله: [وهذه قاعدة الشريعة فإن الله ﷾ فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي ﷺ قال: (أيما امرئ مسلم أعتق مسلمًا كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوًا منه). وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي ﷺ: (أيما رجل أعتق رجلًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو من أعضائه عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عضو من أعضائها عضوًا من أعضائها). رواه أبو داود في السنن فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل (٢).