Le compendium des règles de prière
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
Genres
٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال «سُئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب أو السباع تَرِدُ عليها؟ فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطَهور» رواه الدارقطني. ورواه الطبراني من طريق سهل. ورواه البيهقي من طريق أبي سعيد الخدري وقال: إسناده حسن. إلا أن الهيثمي والحاكم وابن الجوزي قد ضعَّفوه.
٣- عن أبي أُمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ «إن الماء لا يُنجِّسه شيء إلا ما غَلَب على ريحِه وطعمِه ولونِه» رواه ابن ماجة والبيهقي. ورواه الدارقطني أيضًا من طريق ثوبان دون قوله «ولونه» . وجميع طرق هذا الحديث ضعيفة. فقالوا إن الرسول ﵊ لم يفرِّق بين القليل والكثير، ولأنه لم تظهر على الماء إحدى صفات النجاسة، فلم ينجس بها كالزائد عن القُلَّتين، وردُّوا حديث القُلَّتين لأنه ضعيف.
واستدل الفريق الثاني بالأحاديث التالية:
١- عن عبد الله بن عمر ﵁ قال «سمعتُ رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: فقال رسول الله ﷺ: إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَث» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود. وفي رواية ثانية لأبي داود «فإنَّه لا ينجس» ورواية ثالثة للحاكم وأحمد «لم يُنجِّسه شيءٌ» وسنعرض بعد قليل لدرجة هذا الحديث.
٢- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي- ﷺ قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنَّسائي والترمذي. ورواه البخاري ولم يذكر العدد ثلاثًا.
1 / 13