96

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

فصل فيما يبطل الصلاة [يبطلها ما أبطل الطهارة] لأنها شرط. [وكشف العورة عمدًا] لما تقدم في الشروط. [لا إن كشفها نحو ريح، فسترها في الحال] فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي. [أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر] لأنه يسير، يشق التحرز منه، وقال التميمي: إن بدت وقتًا، واستترت وقتًا، لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة. فلم يشترط اليسير. قاله في الشرح. [واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها فى الحال] لما تقدم في الشروط. [والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة] كالمشي، والحك، والتروح فإن كثر متواليًا أبطل الصلاة إجماعًا. قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطلها، لحمله ﷺ أمامة في صلاته. إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. [والإستناد قويا لغير عذر] لأن القيام ركن، والمستند قويًا كغير قائم.

1 / 98