78

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس، فأحرم معه، فصلى به النبي ﷺ متفق عليه. وعنه: وكذا في الفرض. اختاره الموفق، والشارح، والشيخ تقي الدين، وفاقًا للأئمة الثلاثة. قال في الشرح. ومما يقويه حديث جابر وجبار. [وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة] لقصة معاذ، وقال الزهري في إمام ينوبه الدم، أو يرعف: ينصرف، وليقل: أتموا صلاتكم. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانًا. [ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع فى الحال] لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. [ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلًا صح إن اتسع الوقت] لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردًا فتقام جماعة. نص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردًا، ثم حضر الإمام، وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته، ويدخل معهم. [وإلا لم يصح وبطل فرضه] لأنه أفسد نيته.

1 / 80