243

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس: "فإن لك على ربك ما استثنيت" وفي حديث عكرمة: "فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك" رواه أحمد.
باب محظورات الإحرام مدخل ... باب محظورات الإحرام [وهي سبعة أشياء أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين] لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ، سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" متفق عليه. ونص على هذه الأشياء، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل: الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. قاله في الشرح. وعنه: لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس سمعت النبي ﷺ، يخطب بعرفات: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" متفق عليه. قيل: هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن هذا بعرفات. قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة، لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله ﷺ، على المنبر وذكره وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم: وهو جواز اللبس بلا قطع. [الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين، أو استظلال بمحمل] لنهيه ﷺ، المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته١ "ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة

١ الوقص: كسر العنق.

1 / 245