238

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "حججت عن نفسك"؟ قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني، قال البيهقي: إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني "هذه عنك، وحج عن شبرمة". [وتزيد المرأة شرطًا سادسًا، وهو أن تجد لها زوجًا أو محرمًا] قال أحمد: المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" رواه أحمد بإسناد صحيح. [مكلفًا] فلا محرمية لصغير ومجنون، لعدم حصول المقصود. [وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله] لأنه من سبيلها. [فإن حجت بلا محرم، حرم] سفرها بدونه لما تقدم. [وأجزأها] حجها كمن حج وترك حقًا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.

1 / 240