189

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها [ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر] لحديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنًضح نصف العشر" رواه أحمد، والبخاري. وللنسائي، وأبي داود، وابن ماجه: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسوًاني، والنضح نصف العشر". [ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسًا] لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ، أمره أن يخرص العنب زبيبًا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبًا، وتمرًا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما. [فلوا خالف، وأخرج رطبها لم يجزئه، ووقع نفلًا] لما تقدم. [وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفى واحد وشرط كونه مسلمًا أمينًا خبيرًا] لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر، وسهل بن أبي حثمة، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم. قاله في الشرح. [وأجرته على رب الثمرة] لعمله في ماله عملًا مأذونًا فيه. [ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر] لفعله ﷺ.

1 / 191