168

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

[والأنثى فى خمسة أثواب من قطن: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين] لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم، ابنة النبى ﷺ، عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ، الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود. [والصبي في ثوب واحد] واحد لأنه دون الرجل. [ويباح فى ثلاثة] ما لم يرثه غير مكلف. [والصغيرة فى قميص، ولفافتين] بلا خمار، نص عليه. [ويكره التكفين بشعر، وصوف] لأنه خلاف فعل السلف. [ومزعفر، ومعصفر] ولو لامرأة، لعدم وروده عن السلف. [ومنقوش] لذلك، ولأنه لا يليق بالحال. [ويحرم بجلد] لأمره ﷺ، بنزع الجلود عن الشهداء. [وحرير ومذهب] لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير.

1 / 170