164

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ، إلا نساؤه رواه أحمد، وأبو داود ولما مات إبراهيم ابن النبى ﷺ، غسله النساء. [وحكم غسل الميت فيما يجب، ويسن كغسل الجنابة] لقوله ﷺ، للنساء اللاتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" رواه الجماعة. [لكن لا يدخل الماء في فمه، وأنفه] فى قول الأكثر. [بل يأخذ خرقة مبلولة، فيمسح بها أسنانه، ومنخريه] ليقوم مقام المضمضة، والاستنشاق. لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم". [ويكره الإقتصار في غسله على مرة] قال أحمد: لا يعجبنى أن يغسل واحدة. ولقوله ﷺ، حين توفيت ابنته "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء، وسدر". [إن لم يخرج منه شئ، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل] قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شئ أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة، ويحشو مخرجها بالقطن. [ويوضأ وجوبًا، ولا غسل] لجنب أحدث بعد غسله، لتكون طهارته كاملة. [وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء، ولا الغسل] لما فيه من الحرج.

1 / 166