Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
146

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

[وإن أدرك أقل نوى ظهرًا] وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة، لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرًا، لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي. [وًاقل السنة بعدها ركعتان] لأنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه. [وأكثرها ست] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات". رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات: ركعتان من فعله، وأربع من أمره. قاله في القواعد. [ويسن قراءة سورة الكهف في يومها] لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. [وأن يقرأ في فجرها: آلم السجدة، وفي الثانية هل أتى] نص عليه، لأنه ﵇ "كان يفعله" متفق عليه. [وتكره مداومتة عليهما] لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب.

1 / 148