Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
142

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

[فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا] نص عليه. لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. [الرابع تقدم خطبتين] لأن النبي ﷺ كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه. ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. [من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت] لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. [والنية] لحديث "إنما الأعمال بالنيات". [وقوعهما حضرًا. وحضورالأربعين] لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد. [وأن يكون ممن تصح إمامته فيها] فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة. كعبد، ومسافر. [وأركانها ستة: حمد الله] لحديث: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم" رواه أبو داود. وقال جابر كان رسول الله ﷺ يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله الحديث. [والصلاة على رسول الله] ﷺ، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان. [وقراءة آية من كتاب الله] ﷿ لقول جابر بن سمرة كان النبي ﷺ يقرأ آيات، ويذكر الناس رواه مسلم.

1 / 144