Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
107

Le Phare du Chemin Expliquant le Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Année de publication

١٩٨٩م

Genres

[وكره القنوت فى غير الوتر] حتى في الفجر، لحديث مالك الأشجعى قال: قلت لأبى: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث رواه أحمد، والترمذي، وصححه. وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة رواه الدارقطني. [وأفضل الرواتب سنة الفجر] لحديث عائشة مرفوعًا: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تدعوا ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل" رواه أحمد، وأبو داود. [ثم المغرب] لحديث عبيد مولى النبي ﷺ أنه سئل أكان رسول الله ﷺ يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال "نعم بين المغرب، والعشاء". [ثم سواء. والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها١، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر] لقول ابن عمر: حفظت عن رسول الله ﷺ، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر، وأذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه.

١ إن لفظة المؤكدة من مخطوطات المتن وسقطت من الأصل.

1 / 109